مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 412

وأبي بصير : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر » ، وقال : « ذوو الأرحام » ، وقال : « لا يضحّى بثور ولا جمل » (1).

والحلبي : عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال : « ذوات الأرحام » (2).

ومقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل والإطلاق : إجزاء العكس في كلّ منهما ، كما هو الأشهر ، بل في المنتهى : لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين (3).

وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد (4).

وفي الاقتصاد : أنّ من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز (5).

وفي المهذّب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيّا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيّا من الإناث (6).

فإن أرادوا تأكّد الاستحباب كما قيل (7) وإلاّ فمحجوج عليهم بعدم الدليل.

__________________

(1) التهذيب 5 : 204 682 ، الوسائل 14 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 4.

(2) الكافي 4 : 489 2 ، التهذيب 5 : 204 681 ، الوسائل 14 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 5.

(3) المنتهى 2 : 742.

(4) النهاية : 257.

(5) الاقتصاد : 307.

(6) المهذّب 1 : 257.

(7) انظر الحدائق 17 : 107.

الصفحة 317 من 412