يعرّف بها » (1) حملناهما على الاستحباب وفاقا للأكثر ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه (2).
وعن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والإصباح والمهذّب والغنية : الوجوب (3) ، لما ذكر بجوابه.
ويكفي في التعريف إخبار البائع به ، لصحيحة أخرى لسعيد (4).
وهل التعريف هو الإحضار بعرفات في عشيّة عرفة ، كما عن التذكرة والمنتهى والمهذّب والمقنعة وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح (5)؟
أو الإحضار بعرفات مطلقا ، كما في السرائر (6) ، بل نسب ذلك إلى غير الثلاثة الأولى (7).
كلّ محتمل ، ومقتضى أصل الاشتغال : الأول.
وأن يكون إناثا من الإبل والبقر وفحولة من الغنم ، لفتوى العلماء الأخيار.
وصحيحة ابن عمّار : « أفضل البدن ذوات الأرحام من البدن والبقر ، وقد تجزئ الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم الفحولة » (8).
__________________
(1) الفقيه 2 : 297 1473 ، التهذيب 5 : 207 693 ، الاستبصار 2 : 265 938 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 4.
(2) المنتهى 2 : 742.
(3) التهذيب 5 : 206 ، الاستبصار 2 : 265 ، النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 373 ، المهذّب 1 : 257 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.
(4) التهذيب 5 : 207 694 ، الاستبصار 2 : 265 939 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 3.
(5) التذكرة 1 : 382 ، المنتهى 2 : 742 ، المهذّب 1 : 257 ، نقله عن المفيد في المدارك 8 : 39 ، الذخيرة : 669 ، المفاتيح 1 : 355.
(6) السرائر 1 : 598.
(7) كما في الرياض 1 : 394.
(8) التهذيب 5 : 204 680 ، الوسائل 14 : 98 أبواب الذبح ب 9 ح 1.




