يكون ذلك مجزئا لظنّه السمن أولا ، كما تدلّ عليه ندامته ، فالأولى الرجوع إلى العرف.
المسألة الخامسة : لا تجزئ المريضة البيّن مرضها ، باتّفاق العلماء كما عن المنتهى (1) ، لرواية البرّاء (2) المنجبر ضعفها بما ذكر.
المسألة السادسة : يستحبّ أن يكون الهدي سمينا ، للأخبار (3) ، والاعتبار ، بل نقل الإجماع (4).
وأن يكون ممّا عرّف به ، أي احضر بعرفات في عشيّة عرفة كما عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذّب والمدارك والذخيرة والمفاتيح (5) أو مطلقا ، كما في السرائر (6) ، ونقل عن غيره أيضا (7).
لصحيحة البزنطي : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » (8) ، ونحوها في صحيحة أبي بصير (9).
ولقصورهما عن إفادة الوجوب لمكان الخبريّة ، مضافا إلى رواية سعيد : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم
__________________
(1) المنتهى 3 : 740.
(2) المتقدمة في ص : 311.
(3) الوسائل 14 : 109 أبواب الذبح ب 13.
(4) كما في كشف اللثام 1 : 368.
(5) نقله عنه في المدارك 8 : 39 ، المنتهى 2 : 742 ، التذكرة 1 : 382 ، المهذّب 1 : 257 ، الذخيرة : 669 ، المفاتيح 1 : 355.
(6) السرائر 1 : 598.
(7) كما في الشرائع 1 : 261.
(8) التهذيب 5 : 207 692 ، الاستبصار 2 : 265 937 ، الوسائل 14 : 115 أبواب الذبح ب 17 ح 1.
(9) التهذيب 5 : 206 691 ، الاستبصار 2 : 265 936 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 2.




