مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 412

يكون ذلك مجزئا لظنّه السمن أولا ، كما تدلّ عليه ندامته ، فالأولى الرجوع إلى العرف.

المسألة الخامسة : لا تجزئ المريضة البيّن مرضها ، باتّفاق العلماء كما عن المنتهى (1) ، لرواية البرّاء (2) المنجبر ضعفها بما ذكر.

المسألة السادسة : يستحبّ أن يكون الهدي سمينا ، للأخبار (3) ، والاعتبار ، بل نقل الإجماع (4).

وأن يكون ممّا عرّف به ، أي احضر بعرفات في عشيّة عرفة كما عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذّب والمدارك والذخيرة والمفاتيح (5) أو مطلقا ، كما في السرائر (6) ، ونقل عن غيره أيضا (7).

لصحيحة البزنطي : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » (8) ، ونحوها في صحيحة أبي بصير (9).

ولقصورهما عن إفادة الوجوب لمكان الخبريّة ، مضافا إلى رواية سعيد : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم‌

__________________

(1) المنتهى 3 : 740.

(2) المتقدمة في ص : 311.

(3) الوسائل 14 : 109 أبواب الذبح ب 13.

(4) كما في كشف اللثام 1 : 368.

(5) نقله عنه في المدارك 8 : 39 ، المنتهى 2 : 742 ، التذكرة 1 : 382 ، المهذّب 1 : 257 ، الذخيرة : 669 ، المفاتيح 1 : 355.

(6) السرائر 1 : 598.

(7) كما في الشرائع 1 : 261.

(8) التهذيب 5 : 207 692 ، الاستبصار 2 : 265 937 ، الوسائل 14 : 115 أبواب الذبح ب 17 ح 1.

(9) التهذيب 5 : 206 691 ، الاستبصار 2 : 265 936 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 2.

الصفحة 315 من 412