مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 412

سمينة أجزأت أيضا ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة لم يجز ، كصحاح العيص والحلبي (1) ومنصور (2) ومرسلة الفقيه.

والأوليان مطلقتان ، والثالثة واردة في الهدي ، والرابعة مصرّح به فيها بعد الإطلاق بأنّ في هدي المتمتّع مثل ذلك.

ومقتضى تلك النصوص : الإجزاء لو اشتراها سمينة فبانت مهزولة ، وهو كذلك بلا إشكال إذا كان الظهور بعد الذبح ، وإن كان قبله فقد يستشكل فيه من جهة إطلاق النصوص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح ، فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع من المهزولة.

وفيه : منع التبادر ، ولو سلّم فيجب تقييده بمفهوم الشرط في صحيحة منصور : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » ، مضافا إلى إطلاق صدرها.

وكذا مقتضى الأخبار المذكورة : الإجزاء لو ظهرت سمينة بعد الاشتراء مهزولة ولو بعد الذبح.

خلافا للعماني فيما بعد الذبح ، لعدم حصول التقرّب به (3).

وفيه : أنّه ربّما لا يعلم الحكم ، وكذا لو علم ، لإمكان سقوط الواجب بفعل آخر ، للنص.

ثمَّ إنّه فسّرت المهزولة بما لم يكن على كليتها شحم ، وهو الذي يظهر من رواية الفضيل (4) ، ولكن في كونه تفسيرا للهزال تأمّل ، فيحتمل أن‌

__________________

(1) الكافي 4 : 490 6 ، الوسائل 14 : 114 أبواب الذبح ب 16 ح 5.

(2) التهذيب 5 : 211 712 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 2.

(3) حكى ذلك عنه في المختلف 1 : 306.

(4) الكافي 4 : 492 16 ، التهذيب 5 : 212 714 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 3 وفيه : عن الفضل.

الصفحة 314 من 412