بالإطلاق ، ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق ، لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجيّة في موضع الإجمال.
وهو الأقوى ، لذلك ، مضافا إلى ظاهر الإجماع ، حيث لا يوجد للشيخ موافق في المسألة ، بل تردّد هو نفسه في الاستبصار المتأخّر عن التهذيب أيضا (1).
ز : هل يستثنى ساقط الأسنان لهرم أم لا؟
الظاهر : الثاني ، لصدق النقص ، ولا تعارضه صحيحة العيص في الهرم الذي قد وقعت ثناياه : « إنّه لا بأس به في الأضاحي » (2) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه (3) ، إذ لا يعلم شمولها للهدي أيضا.
ح : إذا لم يوجد إلاّ فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصه ، ففي الإجزاء ، أو الانتقال إلى الصوم ، قولان ، أصحّهما : الأول ، لقوله 7 في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك ».
وفي صحيحته الأخرى : « اشتر فحلا سمينا للمتعة » إلى أن قال : « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » الحديث (4).
وكذا الحكم في الشرطين الآتيين من عدم الهزال والمرض.
المسألة الرابعة : يجب أن لا يكون الهدي مهزولا ، بلا خلاف يوجد كما قيل (5) ، للصحاح وغيرها المستفيضة ، المصرّحة كلاّ : بأنّه لو اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها
__________________
(1) الاستبصار 2 : 269.
(2) الكافي 5 : 491 15 ، الوسائل 14 : 114 أبواب الذبح ب 16 ح 6.
(3) الفقيه 2 : 297 1471 ، الوسائل 14 : 115 أبواب الذبح ب 16 ح 8.
(4) الكافي 4 : 490 9 ، الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 7.
(5) انظر الرياض 1 : 393.




