مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 412

خصيته وهو الموجوء أيضا فلا بأس به ، لعدم صدق النقص ، للأصل ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلاّ فاجعل كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوءا من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك » (1).

وفي صحيحة أبي بصير : « المرضوض أحبّ إليّ من النعجة » (2).

وفي صحيحة محمد : « والموجوء خير من النعجة » (3).

ه : وممّا يستثنى أيضا من الناقص : الخصيّ إذا لم يجد غيره ، على الأظهر الموافق لتصريح جماعة ، منهم : الشهيد في الدروس وصاحب المدارك (4) ، لصحيحة البجلي والأخريين المتعقّبتين لها ، وقوله في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك ».

و : وممّا استثناه الشيخ في التهذيب : الناقص إذا بان نقصه بعد نقد الثمن (5) ، للصحيحين المتقدّمين (6) ، فخصّ بهما الصحيح المتقدّم عليهما (7).

والتحقيق : أنّ بين الفريقين عموما من وجه ، فمن استثنى عمل‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 204 679 ، الوسائل 14 : 95 أبواب الذبح ب 8 ح 1 ، بتفاوت.

(2) الكافي 4 : 490 5 ، الوسائل 14 : 112 أبواب الذبح ب 14 ح 3.

(3) التهذيب 5 : 205 686 ، الوسائل 14 : 111 أبواب الذبح ب 14 ح 1.

(4) الدروس 1 : 437 ، المدارك 8 : 34.

(5) التهذيب 5 : 214.

(6) الأول في : التهذيب 5 : 214 720 ، الاستبصار 2 : 269 953 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 3.

الثاني في : الكافي 4 : 490 9 ، التهذيب 5 : 214 721 ، الاستبصار 2 : 269 954 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1.

(7) الفقيه 2 : 295 1463 ، التهذيب 5 : 213 719 ، الاستبصار 2 : 268 952 ، قرب الإسناد : 239 941 ، الوسائل 14 : 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1.

الصفحة 312 من 412