ورواية عليّ بن محمّد (1).
ومنهم من اشترط التضرّر به لعلّة أو كبر أو ضعف أو شدّة حرّ أو برد ، وهو المحكيّ عن الشيخين والحلّي (2) ، وبه أفتى طائفة من المتأخّرين ، منهم : الروضة (3) وبعض مشايخنا (4).
لرواية البجلي (5) وموثقة [ ابن عمّار (6) ] (7) السابقتين المقيّدتين للتجويز بعدم الإطلاقة والاستطاعة ، والخبر (8) المتقدّم النافي للجواز مع الاختيار ، وموثّقة عثمان بن عيسى (9) السالفة المقيّدة بقوله : « إن كان كما زعم » ، وهذه مقيّدة بالنسبة إلى مطلق الأذيّة ، فيجب التقييد بها.
أقول : هذا كان بالنسبة إلى مطلق الأذيّة ، فيجب التقييد بها. أقول : هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبريّة في الرواية والموثقة للتحريم بدون الإطاقة والاستطاعة ، أو منع صدق الأذيّة الواردة في الصحاح بدون حصول التضرّر ، وكلاهما ممنوعان ، ولذا أطلق الأذيّة في رواية جعفر (10) على ما يندفع بالستر باليد.
__________________
(1) التهذيب 5 : 310 1063 ، الاستبصار 2 : 186 623 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 1.
(2) المفيد في المقنعة : 432 ، الطوسي في المبسوط 1 : 321 ، الحلي في السرائر 1 : 547.
(3) الروضة 2 : 245.
(4) الحدائق 15 : 479.
(5) التهذيب 5 : 309 1059 ، الاستبصار 2 : 186 620 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 6.
(6) التهذيب 5 : 309 1057 ، الاستبصار 2 : 185 618 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 7.
(7) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ.
(8) الاحتجاج : 394 ، الإرشاد 2 : 235 ، الوسائل 12 : 523 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 6.
(9) الكافي 4 : 351 7 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 13.
(10) الكافي 4 : 350 1 ، التهذيب 5 : 309 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1.




