مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 412

ورواية شريح بن هاني : « أمرنا رسول الله 6 في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة » (1).

في الوافي : الشرقاء : منشقّة الاذن طولا باثنتين ، والمقابلة والمدابرة : الشاة التي شقّ اذنها ثمَّ يفتل ذلك معلّقا ، فإن أقبل به فهو ، إقباله ، وإن أدبر به فإدباره ، والجلدة المعلّقة من الاذن هي الإقبالة والإدبارة ، والشاة مقابلة ومدابرة (2).

وصحيحة البزنطي : عن الأضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : « ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » (3).

ثمَّ المستفاد من الاولى : عدم إجزاء الأول أي الناقص مطلقا في الهدي الواجب ، فلا يجزئ مقطوع الاذن ، والأنف ، واللسان ، والشفة ، والقضيب ، والأنثيين ، والألية ، والثدي ، والقرن ، ونحوها.

وتؤكّدها في المجبوب صحيحتا البجلي ، وفي مقطوعة الاذن صحيحة البزنطي ورواية السكوني ومرسلة الفقيه ، وفي مكسورة القرن الداخل الأخيرتان مع صحيحتي جميل.

فيجب أن يكون ذلك هو الأصل في الأول ، فإن ثبت خلافة في موضع يستثنى ، وإلاّ فلا ، ويأتي موضع الاستثناء.

وأمّا صحيحة الحلبي المتضمّنة لقوله 7 : النعجة والكبش والأنثى أفضل أو خير أو أحبّ من الخصي (4) ، فلا يدلّ على إجزاء الخصي ، ولو‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 293 1449 ، التهذيب 5 : 212 715 ، معاني الأخبار : 222 1 ، الوسائل 14 : 125 أبواب الذبح ب 21 ح 2.

(2) الوافي 13 : 1124.

(3) التهذيب 5 : 213 718 ، الوسائل 14 : 129 أبواب الذبح ب 23 ح 1.

(4) التهذيب 5 : 206 687 ، الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 15.

الصفحة 309 من 412