وابن عمّار : في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » (1).
وتدلّ على بعض أفراد كلّ منها المستفيضة من النصوص أيضا :
منها : المرويّ في السرائر وفي المنتهى عن البرّاء ، قال : قام فينا رسول الله 6 خطيبا فقال : « أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تبقى » (2).
وفسّر في المنتهى الكسيرة التي لا تبقى : بالمهزولة التي لا مخّ لها (3).
وصحيحة البجلي : عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب (4) ، ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي ، هل يجزئه أم يعيده؟ قال : « لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » (5).
والأخرى : عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : « إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه » (6).
وفي رواية أبي بصير : فالخصي يضحّى به؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يكون غيره » (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 490 9 ، التهذيب 5 : 214 721 ، الاستبصار 2 : 269 954 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1.
(2) السرائر : 141 ، وهو في مسند أحمد 4 : 284.
(3) المنتهى 2 : 740.
(4) الجبّ : قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر حشفة ، ومنه : « خصيّ مجبوب » مقطوع مجمع البحرين 2 : 21.
(5) التهذيب 5 : 211 708 ، الوسائل 14 : 106 أبواب الذبح ب 12 ح 3.
(6) التهذيب 5 : 211 709 ، الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 4.
(7) الكافي 4 : 490 5 ، الوسائل 14 : 108 أبواب الذبح ب 12 ح 8.




