مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 412

أشهر (1). وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي (2).

وفي المفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّ الجذع من الضأن (3) ما دخل في الثانية (4) ، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الأثيريّة (5).

وقد سبقت أقوال أخر فيه وفي الثنيّ من المعز في كتاب الزكاة ، وحيث لا دليل تامّا يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام ، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنّا من هذه الأقوال.

المسألة الثالثة : يجب في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء خاليا عن العيب ، فلا يجزئ الناقص ، ولا المعيب.

وننقل أولا الأخبار الواردة في المقام ، فنقول : وتدلّ على الأول كلّية : صحيحه عليّ : عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها ، هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم ، إلاّ أن يكون هديا واجبا ، فإنّه لا يجوز ناقصا » (6).

وعلى الثاني كذلك : مفهوم صحيحة عمران الحلبي : « من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيبا حتى نقد ثمنه ثمَّ علم بعد فقد تمَّ » (7).

__________________

(1) المنتهى 1 : 491.

(2) أسنده إلى الشيخ في المنتهى 1 : 419 ، وإلى ابن الأعرابي في المبسوط 1 : 199 ، ولسان العرب 8 : 44.

(3) في « ح » و « ق » زيادة : والمعز.

(4) المفاتيح 1 : 353.

(5) القاموس 3 : 12 ، النهاية الأثيرية 1 : 250.

(6) الفقيه 2 : 295 1463 ، التهذيب 5 : 213 719 ، الاستبصار 2 : 268 952 ، الوسائل 14 : 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1.

(7) التهذيب 5 : 214 720 ، الاستبصار 2 : 269 953 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 3 ، بتفاوت.

الصفحة 306 من 412