ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثنيّ من الإبل في الأضحية ، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.
ثمَّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف كما في المفاتيح (1) ، وإجماعا كما في شرحه.
وأمّا من البقر والغنم ، ففي الوافي : أنّ الأشهر أنّه ما دخل في الثالثة (2) ، وهو المطابق للصحاح والقاموس (3) ، وبه قال الشيخ كما حكي عنه (4) ، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة (5).
وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّه ما دخل في الثانية (6) ، وبه صرّح الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع (7).
وأمّا الجذع من الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى موافقا لكلام الجوهري على ما قيل : أنّه ما كمل له ستّة أشهر (8).
وفي السرائر وعن الدروس والتحرير : أنّه ما كمل له سبعة أشهر (9).
وعن موضع من المنتهى : أنّه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنّه جذع حتى يكمل ثمانية
__________________
(1) المفاتيح 1 : 353.
(2) الوافي 13 : 1112.
(3) الصحاح 6 : 2295 ، القاموس 4 : 311.
(4) حكاه عنه في الكفاية : 70.
(5) المنتهى 1 : 491 ، التحرير 1 : 61 ، التذكرة 1 : 213.
(6) المدارك 8 : 29 ، الذخيرة : 666 ، المفاتيح 1 : 353.
(7) السرائر 1 : 597 ، الشرائع 1 : 260.
(8) قال به صاحب المدارك 8 : 30 ، وانظر التذكرة 1 : 381 ، المنتهى 2 : 740 ، الصحاح 3 : 1194.
(9) السرائر 1 : 597 ، الدروس 1 : 436 ، التحرير 1 : 62.




