مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 412

ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثنيّ من الإبل في الأضحية ، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.

ثمَّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف كما في المفاتيح (1) ، وإجماعا كما في شرحه.

وأمّا من البقر والغنم ، ففي الوافي : أنّ الأشهر أنّه ما دخل في الثالثة (2) ، وهو المطابق للصحاح والقاموس (3) ، وبه قال الشيخ كما حكي عنه (4) ، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة (5).

وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّه ما دخل في الثانية (6) ، وبه صرّح الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع (7).

وأمّا الجذع من الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى موافقا لكلام الجوهري على ما قيل : أنّه ما كمل له ستّة أشهر (8).

وفي السرائر وعن الدروس والتحرير : أنّه ما كمل له سبعة أشهر (9).

وعن موضع من المنتهى : أنّه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنّه جذع حتى يكمل ثمانية‌

__________________

(1) المفاتيح 1 : 353.

(2) الوافي 13 : 1112.

(3) الصحاح 6 : 2295 ، القاموس 4 : 311.

(4) حكاه عنه في الكفاية : 70.

(5) المنتهى 1 : 491 ، التحرير 1 : 61 ، التذكرة 1 : 213.

(6) المدارك 8 : 29 ، الذخيرة : 666 ، المفاتيح 1 : 353.

(7) السرائر 1 : 597 ، الشرائع 1 : 260.

(8) قال به صاحب المدارك 8 : 30 ، وانظر التذكرة 1 : 381 ، المنتهى 2 : 740 ، الصحاح 3 : 1194.

(9) السرائر 1 : 597 ، الدروس 1 : 436 ، التحرير 1 : 62.

الصفحة 305 من 412