ورواية أبي حفص : « يجزئ من البدن الثنيّ ، ومن المعز الثنيّ ، ومن الضأن الجذع » (1).
ومنها ما يدلّ على عدم إجزاء الأدنى من الثنيّ من المعز :
كصحيحة ابن سنان : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ » (2).
وفي صحيحة ابن عمّار : « يجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز » (3).
ورواية حمّاد : أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » ، قلت : فالمعز؟ قال : « لا يجزئ الجذع من المعز » (4).
ومع ذلك ورد في قويّة محمد بن حمران : « أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » (5).
أقول : والتبيع : ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة.
وأمّا عدم إجزاء غير الثنيّ من البقر فلا تصريح فيه في الأخبار ، بل صرّح في صحيحة الحلبي فيما يضحّي به : « أمّا البقر فلا يضرّك أيّ أسنانها ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلاّ الثنيّ فما فوق » (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 490 7 ، الوسائل 14 : 105 أبواب الذبح ب 11 ح 9.
(2) التهذيب 5 : 206 689 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 2.
(3) الكافي 5 : 490 9 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 6.
(4) الكافي 4 : 489 1 ، التهذيب 5 : 206 690 ، المحاسن : 340 127 ، العلل : 441 1 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 4.
(5) الكافي 4 : 489 3 ، الوسائل 14 : 105 أبواب الذبح ب 11 ح 7.
(6) الكافي 4 : 489 2 ، التهذيب 5 : 204 681 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5 ، بتفاوت.




