مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 412

المقام الثالث : في جنس الهدي ، وسنّه ، ووصفه ، وعدده ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب أن يكون من إحدى النعم الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، بلا خلاف فيه ، كما صرّح به طائفة (1) ، بل بالإجماع كما ذكره جماعة (2) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه مع أصل الاشتغال ، حيث لا إطلاق معلوما يصدق على غيرها ، ولو كان لوجب صرفه إليها ، ولأنّها المتبادرة المعتادة ، ولصحيحة زرارة (3) المتقدّمة في صدر بحث الهدي.

المسألة الثانية : إن كان الهدي إبلا أو بقرا أو معزا يجب أن يكون ثنيّا ، وإن كان ضأنا يجزئ فيه الجذع ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في الذخيرة (4) ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب (5) ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه والاتّفاق (6). والظاهر أنّه كذلك ، فهو الحجّة فيه المعتضدة بالاحتياط.

وأمّا الأخبار فلا يثبت منها تمام المطلوب ، لأنّ منها ما يدلّ على إجزاء هذه الأسنان في الثلاث دون نفي غيرها :

كصحيحة العيص : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذع من الضأن » (7).

__________________

(1) منهم صاحب المدارك 8 : 28 ، السبزواري في الذخيرة : 666.

(2) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، الفيض في المفاتيح 1 : 353.

(3) راجع ص : 295.

(4) الذخيرة : 666.

(5) المدارك 8 : 28.

(6) المفاتيح 1 : 353.

(7) التهذيب 5 : 206 688 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 1.

الصفحة 303 من 412