مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 412

ومثلها رواية عليّ ، عن العبد الصالح ، وزاد في آخرها : « فإن أحببت أن تحلق فاحلق » ، ونحوها رواية أبي بصير (2).

ومرسلة الفقيه عن عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في بيته فقد بلغ محلّه ، فإن شاء فليحلق » (3).

وعن المبسوط والنهاية والتهذيب والحلّي : الفتوى بمضمونها وتجويز الحلق بحصول الهدي في الرحل وإن لم يذبحه (4) ، وإطلاقها إذا لم يرم بعد أيضا ، فهذه الأخبار أيضا دالّة على عدم وجوب الترتيب.

وأمّا رواية عمر بن يزيد ففيها : عدم إمكان حمل الأمر فيها على الوجوب ، لعدم وجوب الحلق بخصوصه ، بل يتخيّر بينه وبين التقصير ، فغاية ما يستفاد منها رجحان ما يتضمّنها من الحلق المرتّب ، ومع ذلك معارضة بما مرّ من الأخبار المجوّزة للحلق بعد بلوغ الهدي محلّه.

وممّا يمكن أن يستدلّ به على وجوب الترتيب بين هذه المناسك كلاّ أو بعضا : الأخبار المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف بالمشعر ، المتضمّنة للفظة : « ثمَّ » في الأمر بها ، إلاّ أنّها لمعارضتها لصحيحتي جميل وابن حمران ورواية البزنطي يجب حملها على الندب ، لكونها قرينة على ذلك عرفا.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ : عدم وجوب الترتيب بين هذه المناسك الثلاثة وإن كان راجحا ، بل موافقا لطريقة الاحتياط ، والله العالم.

__________________

(2) التهذيب 5 : 235 794 ، الاستبصار 2 : 284 1007 ، الوسائل 14 : 157 أبواب الذبح ب 9 ح 37.

(3) الفقيه 2 : 300 1494 ، الوسائل 14 : 157 أبواب الذبح ب 39 ح 7.

(4) المبسوط 1 : 374 ، النهاية : 262 ، التهذيب 5 : 222 ، الحلّي في السرائر 1 : 599.

الصفحة 302 من 412