وبهذه الرواية ، وبرواية موسى بن القاسم ، عن عليّ : « لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحّي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء » (1).
ورواية جميل : « تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق » (2).
ورواية عمر بن يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » (3) ، والفاء للترتيب.
وصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ قوله : « لا يعودن » ظاهر في التحريم.
والجواب مع عدم دلالتها على وجوب تقديم الرمي ونوع إجمال في التضحية وموافقتها لكثير من العامّة (4) أنّ شيئا منها سوى الآية ورواية عمر بن يزيد لا يدلّ على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة أو احتمالها.
وأمّا الآية وإن دلّت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدي محلّه ، إلاّ أنّ كون بلوغ الهدي محلّه هو الذبح غير معلوم.
ورواية الساباطي معارضة بأكثر منها عددا وأصرح دلالة ، وهي رواية عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه » (5).
__________________
(1) التهذيب 5 : 236 795 ، الاستبصار 2 : 284 1006 ، الوسائل 14 : 158 أبواب الذبح ب 39 ح 9.
(2) الكافي 4 : 498 7 ، التهذيب 5 : 222 749 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 3.
(3) التهذيب 5 : 240 808 ، الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1.
(4) انظر بداية المجتهد 1 : 352 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 479.
(5) الموجود في المصادر رواية واحدة أوردها في الكافي 4 : 502 4 ، الوسائل 14 : 157 أبواب الذبح ب 39 ح 7.




