مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 412

شيئا كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدموه ، فقال 6 : لا حرج » (1).

وقريبة منها صحيحة محمّد بن حمران (2) ، ورواية البزنطي ، وفيها : « إنّ رسول الله 6 لمّا كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول ، ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شي‌ء ممّا ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه ، ولا شي‌ء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه ، فقال رسول الله 6 : لا حرج ، لا حرج » (3).

وصحيحة ابن سنان : عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ، قال : « لا بأس ، وليس عليه شي‌ء ، ولا يعودن » (4).

وحمل هذه على صورة الجهل أو النسيان حمل بلا حامل.

احتجّ الموجبون بقوله سبحانه ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (5).

والمراد به : الذبح ، كما تدلّ عليه رواية الساباطي : وعن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : « يذبح ويعيد الموسى ، لأنّ الله تعالى يقول ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) الآية » (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 504 1 ، الفقيه 2 : 301 1496 ، التهذيب 5 : 236 797 ، الاستبصار 2 : 285 1009 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4.

(2) التهذيب 5 : 240 810 ، الوسائل 14 : 215 أبواب الذبح ب 2 ح 2.

(3) الكافي 4 : 504 2 ، التهذيب 5 : 236 796 ، الاستبصار 2 : 284 1008 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 6.

(4) التهذيب 5 : 237 798 ، الاستبصار 2 : 285 1010 ، الوسائل 14 : 158 أبواب الذبح ب 39 ح 10.

(5) البقرة : 196.

(6) التهذيب 5 : 485 1730 ، الوسائل 14 : 158 أبواب الذبح ب 39 ح 8.

الصفحة 300 من 412