مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 412

المنتهى : النسبة إلى الأكثر بقول مطلق (1).

وعن الشيخ في قوله الآخر والعماني والحلبي والمهذّب والفاضل في المختلف : استحباب ذلك (2).

وبه صرّح الحلّي في السرائر ، قال بعد ذكر الثلاثة : ولا بأس بتقديم أيّها شاء على الآخر ، إلاّ أنّ الأفضل الترتيب (3).

وعن ظاهر المختلف : أنّه قول معظم الأصحاب (4) ، وأسنده في الدروس إلى الشهرة (5) ، واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة (6). وهو الأقرب.

أمّا رجحان الترتيب على النحو المذكور فلفتوى جمع من الفحول ، والتأسّي بالرسول 6 ، وجملة من الأخبار الآتية القاصرة عن إفادة الوجوب ، وقوله 7 : « ينبغي لهم أن يقدّموه » في صحيحة جميل ورواية البزنطي الآتيتين.

وأمّا عدم الوجوب فللأصل الخالي عن المعارض ، وصحيحة جميل : عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا » ثمَّ قال : « إنّ رسول الله 6 أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 764.

(2) الشيخ في الخلاف 2 : 345 ، حكاه عن العماني في المختلف : 307 ، الحلبي في الكافي : 201 ، المهذّب 1 : 259 ، المختلف : 307.

(3) السرائر 1 : 602.

(4) المختلف : 307.

(5) الدروس 1 : 452.

(6) كالسبزواري في الذخيرة : 664 ، صاحب الرياض 1 : 402.

الصفحة 299 من 412