مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 412

بيان وقت الوقوف بمشعر.

ويؤيده كثير من الأخبار المتقدّمة فيه أيضا.

ورواية الكرخي : « إن كان هديا واجبا فلا ينحر إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » (1).

وحسنة مسمع : « منى كلّه منحر » (2).

وأمّا بعض الأخبار المتضمّنة لهدي الإمام 7 في غير منى (3) ، فقضايا في وقائع لا تفيد عموما ولا إطلاقا ، فلعلّ هديه كان في عمرة أو مندوب ، ومقتضى ذلك : أن لو تركه بمنى حتى ارتحل عن منى يعود إليها ويذبح ، وإن لم يتمكّن منه يبعث إليها ليذبحه فيها.

ولا تنافيه صحيحة ابن عمّار : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثمَّ ذبح ، قال : « لا بأس قد أجزأ عنه » (4) ، لعدم صراحتها في كون الذبح أيضا بمكّة.

المسألة الخامسة : ذهب جماعة منهم : الشيخ في أحد قوليه والمحقّق (5) إلى أنّه يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين (6) ، وعن‌

__________________

(1) الكافي 4 : 488 3 ، التهذيب 5 : 201 670 ، الاستبصار 2 : 263 928 ، الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 1.

(2) التهذيب 5 : 215 723 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 4 ح 7.

(3) الكافي 4 : 488 6 ، التهذيب 5 : 202 671 ، الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 2.

(4) الكافي 4 : 505 4 ، الفقيه 2 : 301 1497 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 5.

(5) الشيخ في الاستبصار 2 : 284 ، المحقق في الشرائع 1 : 265.

(6) انظر الحدائق 17 : 241.

الصفحة 298 من 412