مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 412

بل في الروايات أيضا ما يدفعه ، وهو : رواية النضر بن قرواش : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فوجب عليه النسك ، فطلبه فلم يصبه ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : « يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجّة » ، قلت : فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : « لا يذبح عنه إلاّ في ذي الحجّة ولو أخّره إلى قابل » (1).

المسألة الرابعة : يجب أن يكون الذبح أو النحر الواجب في الهدي بمنى ، وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك والذخيرة وصريح المفاتيح : الإجماع عليه (2). وهو كذلك ، فهو الدليل عليه.

( مضافا إلى ) (3) رواية عبد الأعلى : « لا هدي إلاّ من الإبل ولا ذبح إلاّ بمنى » (4).

وصحيحة منصور : في الرجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه » (5) ، وصحيحة السمّان (6) المتقدّمة في‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 37 110 ، الاستبصار 2 : 260 917 ، الوسائل 14 : 176 أبواب الذبح ب 44 ح 2.

(2) التذكرة 1 : 380 ، المنتهى 2 : 738 ، المدارك 8 : 19 ، الذخيرة : 664 ، المفاتيح 1 : 352.

(3) بدل ما بين القوسين في « ق » : لو ثبت و ..

(4) التهذيب 5 : 214 722 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 4 ح 6.

(5) الكافي 4 : 495 8 ، الفقيه 2 : 297 1475 ، التهذيب 5 : 219 739 ، الاستبصار 2 : 272 963 ، الوسائل 14 : 137 أبواب الذبح ب 28 ح 2.

(6) الكافي 4 : 473 2 ، الوسائل 14 : 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5.

الصفحة 297 من 412