مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 412

وفي المفاتيح أنّه قيل : بل يجوز طول ذي الحجّة اختيارا (1).

وهو قول الحلّي ، قال في السرائر : وأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، إلاّ أنّه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيّام أي أيّام النحر هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه.

والأولى عندي أن لا يكون قضاء ، لأنّ ذي الحجّة بطوله من أشهر الحجّ ووقت للذبح الواجب ، فلا يكون قضاء ، لأنّ القضاء ما يكون له وقت ففات (2). انتهى.

وبه قال المحقّق في الشرائع ، قال : وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز (3).

ونقله في المدارك عن الشيخ في المصباح ، فقال فيه : إنّ الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة ، ويوم النحر أفضل (4). انتهى.

وحكي هذا القول عن مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذّب (5) ، وعن الغنية الإجماع عليه.

وهو الأقوى ، للأصل الخالي عن المعارض ، وإطلاقات الكتاب والسنّة ، ومفهوم الشرط في رواية الكرخي الآتية في المسألة اللاحقة ، بل لو لا الإجماع لكان مقتضاهما جواز التأخير عن ذي الحجّة أيضا ، كما يوهمه ظاهر المهذّب ، إلاّ أنّ الإجماع يدفعه.

__________________

(1) المفاتيح 1 : 353.

(2) السرائر 1 : 595.

(3) الشرائع 1 : 260.

(4) المدارك 8 : 27.

(5) نقله عن مختصر المصباح في الرياض 1 : 392 ، النهاية : 257 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، المهذّب 1 : 258.

الصفحة 296 من 412