أمّا الأول فظاهر.
وأمّا الثاني فهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (1) ، بل إجماعيّ ، كما في غيرهما (2) ، وتدلّ عليه صحيحتا أبي بصير (3) ، وروايته (4) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة (5) ، المتقدّمة جميعا في بيان وقت الوقوف بالمشعر.
وصحيحة علي : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أيجزئ عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم ، إنّما له ما نوى » (6) ، يعني : إنّما للذابح ما نواه دون ما سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة منهما ، سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة منهما ، سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة منهما ، أمّا من الموكّل فينوي عند الأمر مستداما نيّته إلى زمان الذبح ، مثلا : إنّ الآمر بالذبح مثلا للهدي يقصد القربة في الذبح لا في الأمر ، فلو أمر إجلالا لنفسه مثلا ولكن كان قصده من الذبح القربة لكفى. ولو أخلّ ببعض أجزائها حين الأمر وقصده بعده قبل الذبح لكفى ، كما لو أمر به للأكل ثمَّ رجع بعده وقصد الهدي.
__________________
(1) المدارك 8 : 18 ، الذخيرة : 664.
(2) كالرياض 1 : 391.
(3) الاولى في : الكافي 5 : 474 5 ، الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3.
الثانية في : الكافي 5 : 475 8 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6.
(4) الكافي 5 : 474 4 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر.
(5) الكافي 5 : 474 4 ، الوسائل 14 : 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 4.
(6) الفقيه 2 : 296 1469 ، التهذيب 5 : 222 748 ، قرب الإسناد : 239 942 ، مسائل علي بن جعفر : 162 254 ، الوسائل 14 : 138 أبواب الذبح ب 29 ح 1.




