الأخرى (1) ، إلى غير ذلك (2).
وتحمل بعض الاخبار الموجبة للهدي على غيره أيضا (3) على الاستحباب جمعا.
المسألة الثانية : لو تمتّع المملوك بإذن مولاه تخيّر المولى بين أن يهدي عنه وبين أن يأمره بالصوم الذي يجب على الحرّ العاجز من الهدي كما يأتي ، بلا خلاف ، بل بالإجماع ، وبكلّ منهما صرّح أيضا جماعة (4) ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة (5).
وأمّا بعض الأخبار المتضمّن : لأنّه عليه ما على الحرّ إمّا الأضحية وإمّا الصوم (6) ، فالمراد بيان الكميّة دون الكيفيّة بقرينة ما ذكر.
ولو أعتق المملوك في زمان يجري حجّه عن حجة الإسلام كان كالحرّ في الكيفيّة أيضا ، فيجب عليه الهدي.
المقام الثاني : في كيفيّته ، ووقته ، ومكانه ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب في ذبح الهدي أو نحره النيّة ، لأنّه عبادة ، ولأنّ جهات الذبح متعدّدة فلا يتمحّض المذبوح هديا إلاّ بالنيّة ، كما مرّ غير مرّة.
المسألة الثانية : يجوز له الذبح أو النحر بنفسه ، وأن يوكّل غيره فيه.
__________________
(1) الكافي 4 : 298 1 ، التهذيب 5 : 44 131 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 13.
(2) الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2.
(3) الوسائل 14 : 79 أبواب الذبح ب 1.
(4) منهم العلاّمة في المنتهى 2 : 737 ، صاحب الرياض 1 : 391.
(5) الوسائل 14 : 83 أبواب الذبح ب 2.
(6) التهذيب 5 : 201 668 ، الاستبصار 2 : 262 926 ، الوسائل 14 : 85 أبواب الذبح ب 2 ح 5.




