مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 412

أهل الأمصار » (1).

قوله : « إنّما الأضحى » يحتمل أن يكون المراد بها : الهدي ، يعني : الهدي على المتمتّعين ، وهم أهل الأمصار ، حيث لا تمتّع على أهل مكّة.

وفسّر في الوافي أهل الأمصار على من لم يحضر الحجّ ، فقال : حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والأضحية ليست إلاّ على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر (2).

إلى غير ذلك من الأخبار.

ولا فرق في وجوب الهدي على المتمتّع بين من أتاه فرضا أو متنفّلا ، ولا بين المكّي وغيره ، لإطلاق الأخبار.

ولا هدي على غير المتمتّع معتمرا أو حاجّا ، مفترضا أو متنفّلا ، مفردا أو قارنا ، إلاّ ما يسوقه القارن عند الإحرام ، إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا (3).

وتدلّ عليه رواية الأعرج المتقدّمة ، وما في رواية إسحاق بن عبد الله : « وإذا لم يكن متمتّعا لا يجب عليه الهدي » (4).

وفي صحيحة ابن عمّار : « وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف » إلى أن قال : « وليس عليه هدي ولا أضحية » (5) ، ونحو ذلك في صحيحته‌

__________________

(1) الكافي 4 : 487 1 ، التهذيب 5 : 199 662 ، الاستبصار 2 : 259 913 ، الوسائل 14 : 82 أبواب الذبح ب 1 ح 11.

(2) الوافي 13 : 1103.

(3) كما في التذكرة 1 : 378 ، والمدارك 1 : 15 ، والرياض 1 : 390.

(4) التهذيب 5 : 200 664 ، وصدر الحديث في الاستبصار 2 : 259 915 ، الوسائل 11 : 252 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 20.

(5) التهذيب 5 : 41 122 ، الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2.

الصفحة 292 من 412