في يوم الغيم ، وكذا في يوم الصحو في أول النهار وآخره إذا جلس مواجها للشمس.
لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما كما تفصح عنه طائفة من الأخبار (1) المتقدّمة ، المتضمّنة للاستظلال من المطر ولأنّ الإضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الإبراز للسماء وللإبراز للشمس ، وقاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الأمرين.
ب : يجوز التستّر ببعض جسده ، لروايتي المعلّى (2) ، وجعفر (3) المتقدّمتين ، وصحيحتي ابن عمّار والحلبي :
الاولى : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » (4) ، ونحوها الثانية (5).
وأمّا موثّقة سعيد الأعرج (6) فقد مرّ جوابها في مسألة التغطية.
ج : الحكم المذكور مخصوص بالرجل ، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خلاف ، وعليه الإجماع في كلام جماعة (7) ، ويدلّ عليه الأصل ، واختصاص النصوص المانعة بالرجال ، وصحاح هشام (8) ومحمّد (9)
__________________
(1) الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67.
(2) الكافي 4 : 352 11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 2.
(3) الكافي 4 : 350 1 ، التهذيب 5 : 309 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 308 1055 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 3.
(5) الكافي 4 : 352 11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 2.
(6) الفقيه 2 : 227 1069 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 5.
(7) كصاحب الرياض 1 : 379.
(8) التهذيب 5 : 312 1072 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 4.
(9) التهذيب 5 : 312 1070 ، الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1.




