المقام الثالث : في أحكامه ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : يجوز الرمي راكبا وماشيا ، بالإجماعين (1) ، والمستفيضة من النصوص (2).
واختلفوا في الأفضل منهما ، فعن المشهور : أفضليّة المشي ، وعن المبسوط وفي السرائر : أفضليّة الركوب في رمي هذه الجمرة (3).
والأظهر هو المشهور ، لأنّ أفضليّته هي المستفادة من صحيحتي عليّ ابن جعفر (4) وعليّ بن مهزيار (5) ، وروايتي مثنى (6) وعنبسة (7).
وأمّا صحاح ابن عمّار (8) والتميمي (9) وابن عيسى (10) ومرسلة محمّد بن الحسين (11) ، فهي لا تتضمّن سوى وقوع الرمي عن بعض الحجج 7 راكبا
__________________
(1) كما في المفاتيح 1 : 351 ، كشف اللثام 1 : 361.
(2) الوسائل 14 : 62 ، 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 و 9.
(3) المبسوط 1 : 369 ، السرائر 1 : 591.
(4) التهذيب 5 : 267 912 ، الاستبصار 2 : 298 1066 ، الوسائل 14 : 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 1.
(5) الكافي 4 : 486 5 ، الوسائل 14 : 64 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 4.
(6) الكافي 4 : 486 4 ، الوسائل 14 : 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 3.
(7) الكافي 4 : 485 3 ، التهذيب 5 : 267 913 ، الوسائل 14 : 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 2.
(8) التهذيب 5 : 267 911 ، الاستبصار 2 : 298 1065 ، الوسائل 14 : 62 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 4.
(9) التهذيب 5 : 267 910 ، الاستبصار 2 : 298 1064 ، الوسائل 14 : 62 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 3.
(10) التهذيب 5 : 267 908 ، الاستبصار 2 : 298 1062 ، الوسائل 14 : 62 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 1.
(11) التهذيب 5 : 267 909 ، الاستبصار 2 : 298 1063 ، الوسائل 14 : 62 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 2.




