مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 412

وأمّا ما عن الانتصار من الدفع بظفر الوسطى عن بطن الإبهام (1) فمخالف للنصّ ، خال عن الدليل المعلوم.

ولا تضرّ مخالفة جمع من اللغويين في تفسير الخذف بما ذكر بعد بيان النصّ لكيفيّته ، كما أنّه فسّره في العين والمحيط والمقاييس والغريبين والنهاية الأثيريّة والقاموس بالدفع من بين السبّابتين (2).

ثمَّ استحباب ذلك هو الحقّ المشهور ، لقصور المرسلة دلالة عن إثبات الوجوب.

خلافا للسرائر (3) والمحكيّ عن الانتصار مدّعيا فيه الإجماع (4) ، فأوجباه.

والإجماع غير ثابت ، والنصّ كما عرفت قاصر.

ومنها : أن يرميها من قبل وجهها لا عاليا عليها ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (5) ، ويستلزم ذلك استدبار الكعبة فهو أيضا يكون مستحبّا ، كما صرّح به فحول القدماء ناسبا له إلى فعل النبيّ 6 (6).

ومنها : أن لا يقف عندها بعد الفراغ منه ، لرواية البزنطي المتقدّمة : « ولا تقف عند جمرة العقبة » (7) ، وغيرها ممّا يأتي في رمي الجمار أيّام التشريق.

__________________

(1) الانتصار : 105.

(2) العين 4 : 245 ، المحيط 4 : 320 ، معجم مقاييس اللغة 2 : 165 ، النهاية الأثيرية 2 : 16 ، القاموس 3 : 135.

(3) السرائر 1 : 590.

(4) الانتصار : 106.

(5) في ص : 284.

(6) انظر المبسوط 1 : 369 ، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : 303.

(7) الكافي 4 : 478 7 ، الوسائل 14 : 61 أبواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1.

الصفحة 288 من 412