مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 412

الصحاح (1).

وكذا يتّحد معهما ما عن المجمل والمفصّل : أنّه الرمي من بين إصبعين ، إذ الرمي بالأصابع أو بأطرافها لا يكون غالبا إلاّ من إصبعين.

ثمَّ ذلك وإن كان مطلقا ويتصوّر على أنحاء شتى ، إلاّ أنّ المستحبّ هنا أن يرمي من طرفي السبّابة ، والإبهام ، بأن يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر السبّابة ، كما فسّر الخذف به في مجمع البحرين (2) ، لتصريح المرسلة به ، فيكون هذا الفرد من الخذف مستحبّا ، بأن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر السبابة.

وإنّما خصّصناه مع إطلاق المرسلة بباطن الإبهام ، كما في السرائر (3) وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والكافي والمهذّب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى (4) ، بل هو المشهور كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين (5) ، دون ظاهرها كما عن القاضي (6).

لأنّ الدفع بظفر السبّابة كما أمر به في المرسلة لا يتيسّر إلاّ بوضعها على بطن الإبهام.

__________________

(1) السرائر 1 : 590.

(2) مجمع البحرين 5 : 42.

(3) السرائر 1 : 590.

(4) المقنعة : 417 ، المبسوط 1 : 369 ، النهاية : 266 ، المصباح : 641 ، المراسم : 113 ، الكافي : 215 ، المهذّب 1 : 255 ، الجامع للشرائع : 210 ، التحرير 1 : 104 ، التذكرة 1 : 377 ، المنتهى 2 : 732.

(5) المختلف : 302 ، الروضة 2 : 286 ، مجمع البحرين 5 : 42.

(6) المهذب 1 : 255 .. وفيه : وقيل بل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبّحة.

الصفحة 287 من 412