والتعبير عن ذلك : ب : أنّه يستحبّ أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر كما في النافع (1) أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والإرشاد (2) وغيرها (3).
غير جيّد ، لأنّ الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النصّ ، والثاني تعدّ عنه ، بل الصحيح ما ذكرنا ، كما نقل عن عليّ بن بابويه (4).
ومنها : أن يخذف الجمار خذفا ، لمرسلة البزنطي المتقدّمة في مسألة التقاط الحصى (5) ، المنجبر ضعفها لو كان بالعمل ، وبروايته في قرب الإسناد للحميري (6).
والخذف بإعجام الحروف : الرمي بأطراف الأصابع ، كما عن الخلاص ، ونسبه الحلّي في السرائر إلى أهل اللسان (7).
وعن الصحاح (8) والديوان وغيرهما (9) : الرمي بالأصابع.
والظاهر اتّحاده مع الأول ، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلاّ بأطرافها ، ولذا فسّره في السرائر بالأول ، ثمَّ قال : هكذا ذكره الجوهري في
__________________
(1) المختصر النافع : 89.
(2) الشرائع 1 : 259 ، السرائر 1 : 591 ، الإرشاد 1 : 331.
(3) كالجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 235 ، الكافي في الفقه : 215.
(4) حكاه عنه في المختلف : 303.
(5) الكافي 4 : 478 7 ، التهذيب 5 : 197 656 ، قرب الإسناد : 359 1284 ، الوسائل 14 : 61 أبواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1.
(6) قرب الإسناد : 359 1284.
(7) السرائر 1 : 590.
(8) الصحاح 4 : 1347.
(9) انظر أساس البلاغة : 150 ، لسان العرب 9 : 61 ، المصباح المنير : 165 ، أقرب الموارد 1 : 262.




