مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 412

السابع : أن يكون كلّ من الإصابة والرمي بفعله ، بلا خلاف ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح (1) ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، لأنّه مقتضى وجوب امتثاله الأمر بالرمي ، وبرمي الجمرة.

فلو كانت الحصاة في يده فصدمه حيوان وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، وكذا لو ألقاها ووقعت على حيوان وتحرّك ووقعت الإصابة بحركته.

أمّا لو ألقاها ووقعت على غير الجمرة ثمَّ تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها ولو بصدمته كما إذا وقعت على أرض صلبة ثمَّ رجعت إليها فالوجه الإجزاء في الجميع ، لصدق الامتثال ، وصحيحة ابن عمّار « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت على الجمار أجزأك » (2).

ولو شكّ في اشتراك حركة الغير بنى على أصالة عدم تأثيرها فيه.

المقام الثاني : في مستحباته ، وهي أيضا أمور :

منها : أن يكون متطهّرا من الحدث ، فإنّه راجح إجماعا فتوى ونصّا ، ومن النصوص صحيحة ابن عمّار (3) المتقدّمة في صدر المسألة.

ورواية ابن أبي غسّان : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطهر أحبّ اليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه » (4).

__________________

(1) المدارك 8 : 8 ، الذخيرة : 662 ، المفاتيح 1 : 350.

(2) الكافي 4 : 483 5 ، الفقيه 2 : 285 1399 ، التهذيب 5 : 266 907 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.

(3) الكافي 4 : 478 1 ، التهذيب 5 : 198 661 ، الوسائل 14 : 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3.

(4) التهذيب 5 : 198 660 وفيه : عن ابن أبي غسّان ، عن حميد بن مسعود ، وفي الاستبصار 2 : 258 912 ، والوسائل 14 : 57 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 5 : عن أبي غسّان حميد بن مسعود.

الصفحة 283 من 412