مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 412

إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه ، وتؤكّده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم.

وهل يختصّ تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه ، أو يحرم التظليل عليه مطلقا؟

فعن المنتهى والخلاف : الأول (1) ، نافيا في الأخير الخلاف فيه ، وعن الدروس : التردّد فيه (2).

واستدلّ للأول بالأصل.

واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبّة والكنيسة (3).

وبصحيحة ابن سنان (4) المتقدّمة في صدر مسألة التغطية.

والأوّل : يدفع بالمطلقات.

والثاني : لا يعارضها.

والثالث : مخصوص بحالة الأذيّة ، وهي من الضرورة ، ولا نزاع في الجواز معها.

فالحقّ : حرمة التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل ونحوه ، بل الظاهر أنّه يجب حينئذ البروز للشمس ، إذا تحولت إلى جهة أخرى ، ليتحقّق الإضحاء المأمور به ، وينتفي التستّر عن الشمس المنهي عنه.

وكما يجب ترك التستّر عن الشمس ، كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا ، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقّف في الليل ولا‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 792 ، الخلاف 2 : 318.

(2) الدروس 1 : 379.

(3) الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الإحرام ب 64.

(4) الفقيه 2 : 227 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4.

الصفحة 28 من 412