إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه ، وتؤكّده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم.
وهل يختصّ تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه ، أو يحرم التظليل عليه مطلقا؟
فعن المنتهى والخلاف : الأول (1) ، نافيا في الأخير الخلاف فيه ، وعن الدروس : التردّد فيه (2).
واستدلّ للأول بالأصل.
واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبّة والكنيسة (3).
وبصحيحة ابن سنان (4) المتقدّمة في صدر مسألة التغطية.
والأوّل : يدفع بالمطلقات.
والثاني : لا يعارضها.
والثالث : مخصوص بحالة الأذيّة ، وهي من الضرورة ، ولا نزاع في الجواز معها.
فالحقّ : حرمة التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل ونحوه ، بل الظاهر أنّه يجب حينئذ البروز للشمس ، إذا تحولت إلى جهة أخرى ، ليتحقّق الإضحاء المأمور به ، وينتفي التستّر عن الشمس المنهي عنه.
وكما يجب ترك التستّر عن الشمس ، كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا ، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقّف في الليل ولا
__________________
(1) المنتهى 2 : 792 ، الخلاف 2 : 318.
(2) الدروس 1 : 379.
(3) الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الإحرام ب 64.
(4) الفقيه 2 : 227 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4.




