مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 412

البحث الأول

في رمي جمرة العقبة‌

ويقال لها : القصوى أيضا.

وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكّة ، والخارج من مكّة إلى منى يصل أولا إليها في يسار الطريق ، وهي منصوبة اليوم في جدار عظيم متّصل بتلّ بحيث تظهر جهتها الواحدة.

ورميها بالجمار في ذلك اليوم واجب ، بلا خلاف يعلم ، كما عن التذكرة والمنتهى والذخيرة (1) ، بل مطلقا كما في غيرها (2).

وأمّا ما وقع في بعض كلمات الشيخ من أنّ الرمي سنّة (3) فأراد به مقابل الفرض ، بمعنى : ما ثبت وجوبه من الكتاب ، صرّح بذلك في السرائر ، ثمَّ قال : لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظنّ أحدا من المسلمين خالف فيه (4) ، كذا قيل (5).

وفيه : أنّ قول صاحب السرائر ذلك إنّما هو في مطلق الرمي بعد الرجوع إلى منى ، وأمّا رمي جمرة العقبة يوم النحر فقال فيه : وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة (6). وظاهر ذلك الاستحباب كما لا يخفى.

__________________

(1) التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729 ، الذخيرة : 662.

(2) انظر كشف اللثام 1 : 359.

(3) كما في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 234.

(4) السرائر 1 : 591.

(5) انظر المدارك 8 : 6.

(6) السرائر 1 : 606.

الصفحة 279 من 412