مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 412

فحملوا عليه المطلقات أيضا.

ولو ترك الهرولة فيه حتى تعدّى عن الوادي بل حتى دخل مكّة أيضا يستحبّ الرجوع والهرولة.

لصحيحة حفص بن البختري : سأل بعض ولده : « هل سعيت في وادي محسّر؟ » فقال : لا ، فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال له ابنه : لا أعرفه ، قال : فقال له : « سل الناس » (1).

ومرسلة الحجّال : مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد الله 7 بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع ويسعى (2) ونحوها مرسلة الفقيه (3).

والظاهر كما هو مقتضى ترك الاستفصال في الصحيحة ، ومفاد إطلاق عبارات جمع من الطائفة ثبوت العود للهرولة مطلقا.

سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا ، وخصّ في النافع الناسي بالذكر (4) ، ولا وجه له.

ومنها : أن يقتصد في سيره بسكينة ووقار ، ويفيض بالذكر والاستغفار ، كما مرّ في صحيحة ابن عمّار.

__________________

(1) الكافي 4 : 470 1 ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4 : 470 2 ، التهذيب 5 : 195 649 ، وليس فيه : إلى مكّة ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2.

(3) الفقيه 2 : 282 1387 ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2.

(4) المختصر النافع : 96.

الصفحة 278 من 412