فحملوا عليه المطلقات أيضا.
ولو ترك الهرولة فيه حتى تعدّى عن الوادي بل حتى دخل مكّة أيضا يستحبّ الرجوع والهرولة.
لصحيحة حفص بن البختري : سأل بعض ولده : « هل سعيت في وادي محسّر؟ » فقال : لا ، فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال له ابنه : لا أعرفه ، قال : فقال له : « سل الناس » (1).
ومرسلة الحجّال : مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد الله 7 بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع ويسعى (2) ونحوها مرسلة الفقيه (3).
والظاهر كما هو مقتضى ترك الاستفصال في الصحيحة ، ومفاد إطلاق عبارات جمع من الطائفة ثبوت العود للهرولة مطلقا.
سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا ، وخصّ في النافع الناسي بالذكر (4) ، ولا وجه له.
ومنها : أن يقتصد في سيره بسكينة ووقار ، ويفيض بالذكر والاستغفار ، كما مرّ في صحيحة ابن عمّار.
__________________
(1) الكافي 4 : 470 1 ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4 : 470 2 ، التهذيب 5 : 195 649 ، وليس فيه : إلى مكّة ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2.
(3) الفقيه 2 : 282 1387 ، الوسائل 14 : 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2.
(4) المختصر النافع : 96.




