مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 412

التحريم ، لاحتمال الجملة الخبريّة.

وخلافا للمحكيّ عن صريح القاضي (1) وظاهر الأكثر ، فيحرم ، للصحيحة.

أقول : قد استدلّوا لمرجوحيّة التجاوز عنه في الإفاضة من منى إلى عرفات ومن المشعر إلى منى بهذه الصحيحة ، وهو يتوقّف على ثبوت جواز هذا النحو من الاستعمال في المعنيين ، وهو غير معلوم ، ولذا ذكر بعضهم الكراهة في الثاني خاصّة (2).

وأورد في الكافي الصحيحة في الإفاضة من المشعر (3) ، وفي التهذيب في الإفاضة من منى (4) ، ومع ذلك فالاستدلال بها على أحدهما أو كليهما مشكل ، إلاّ أن يكون النظر إلى كلّ من الاحتمالين المقتضي لرجحان الاحتياط ، ولكنّ الأمر فيه سهل ، لكفاية فتوى الأصحاب في إثبات الاستحباب.

والمستحبّ عدم قطع الوادي بتمامه ، لأنّه المستفاد من الصحيحة وظاهر الأكثر ، وقد يقال باستحباب عدم قطع بعضه أيضا ، بل قد يجعل ذلك أحوط.

ومنها : أن يهرول ويسعى أي يسرع في المشي إن كان ماشيا ويحرّك دابّته إن كان راكبا في وادي محسّر بتمامه ، كما هو صريح السرائر (5) وظاهر الأكثر.

كما في صحيحة ابن عمّار : « إذا مررت بوادي محسّر وهو : واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإنّ‌

__________________

(1) المهذّب 1 : 254.

(2) السرائر 1 : 589.

(3) الكافي 4 : 468.

(4) التهذيب 5 : 178.

(5) السرائر 1 : 589.

الصفحة 276 من 412