مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 412

التذكرة والمنتهى الإجماع عليه (1) ، فلا يجزئ المدر (2) والآجر (3) والخزف والجوهر.

خلافا للمحكيّ عن الخلاف ، فجوّز بالجوهر والبرام (4) (5) ، ولعلّه لصدق الحجر ، وهو في الأخير غير بعيد.

وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس (6).

وأن لا يكون صغيرا كذلك ، والظاهر كفاية حصى الجصّ ، لصدق الاسم.

وفي وجوب طهارة الحصى قولان كما في الذخيرة (7) وأقربهما : العدم ، للأصل السالم عن المعارض.

د : يستحبّ أن تكون ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقّطة بقدر الأنملة.

والمراد بالأول : أن تكون كلّ واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة ، ولا تكون مكسورة من حجر ، وتدلّ عليه رواية أبي بصير : « التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئا » (8).

وبالثاني : أن لا تكون صلبة.

وبالثالث : أن تكون فيه نقط تخالف لونه ، كما نسب إلى المشهور (9).

__________________

(1) التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729.

(2) المدر : قطع الطين الذي لا يخالطه رمل مجمع البحرين 3 : 479.

(3) الآجر : طبيخ الطين لسان العرب 4 : 11.

(4) البرام : الحجر المعروف بالحجاز واليمن النهاية لابن الأثير 1 : 121.

(5) الخلاف 2 : 342.

(6) الدروس 1 : 435.

(7) الذخيرة : 661.

(8) الكافي 4 : 477 4 ، التهذيب 5 : 197 657 ، الوسائل 14 : 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 3.

(9) نسبه في الرياض 1 : 389.

الصفحة 272 من 412