مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 412

عنه الذي تعلّق [ به ] (1) أمر آخر ولو موسّع كلاما بيّناه في الأصول.

ثمَّ إنّ المراد بحصى الحرم كما هو المتبادر هو : المتكوّن فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من غيره ، فلا يكفي ما علم أنّه نقل إليه من غيره ولو بمدّة قبل ذلك.

ب : يجب أن تكون الحصاة أبكارا‌ أي غير مرميّ بها رميا صحيحا إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن الخلاف والغنية والجواهر وفي المدارك والمفاتيح وشرحه (2) ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب (3) ، وهو الحجّة فيه المؤيّدة بمرسلة حريز المتقدّمة.

ومرسلة الفقيه : « ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » (4).

وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » (5).

ج : يجب أن يكون ممّا يصدق عليه الحصى ، وفاقا للأكثر ، كما في التحرير والمنتهى (6) ، لأنّه المأمور به ، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة النهي عن الرمي بغيره.

وتجمعه أمور ثلاثة :

كونه حجرا ، وجعله في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة (7) ، وظاهر‌

__________________

(1) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) الخلاف 2 : 343 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، جواهر الفقه : 43 ، المدارك 7 : 441 ، المفاتيح 1 : 349.

(3) الذخيرة : 661.

(4) الفقيه 2 : 285 1398 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2.

(5) الكافي 4 : 483 3 ، الوسائل 14 : 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2.

(6) التحرير 1 : 103 ، المنتهى 2 : 730.

(7) الانتصار : 105.

الصفحة 271 من 412