جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » (1).
ثمَّ إنّها سبعون حصاة ، وهي العدد الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس.
فروع :
أ : هذا على سبيل الاستحباب ، ويجوز أخذها من غير المشعر إجماعا ونصّا ، كما مرّ ويأتي ، إلاّ أنّه يجب أن يكون من أرض الحرم من أيّ جهاتها شاء ، بلا خلاف أجده.
وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، قال : وقال : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » (2).
وموثّقة حنّان : « يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم ، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » (3).
ومرسلة حريز : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 477 2 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 2.
(2) الكافي 4 : 477 5 ، التهذيب 5 : 196 654 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 1.
(3) الكافي 4 : 478 8 ، التهذيب 5 : 196 652 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 2.
(4) الكافي 14 : 478 9 ، التهذيب 5 : 196 653 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 3.




