مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 412

جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » (1).

ثمَّ إنّها سبعون حصاة ، وهي العدد الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس.

فروع :

أ : هذا على سبيل الاستحباب ، ويجوز أخذها من غير المشعر إجماعا ونصّا ، كما مرّ ويأتي ، إلاّ أنّه يجب أن يكون من أرض الحرم من أيّ جهاتها شاء ، بلا خلاف أجده.

وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، قال : وقال : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » (2).

وموثّقة حنّان : « يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم ، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » (3).

ومرسلة حريز : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » (4).

__________________

(1) الكافي 4 : 477 2 ، الوسائل 14 : 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 2.

(2) الكافي 4 : 477 5 ، التهذيب 5 : 196 654 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 1.

(3) الكافي 4 : 478 8 ، التهذيب 5 : 196 652 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 2.

(4) الكافي 14 : 478 9 ، التهذيب 5 : 196 653 ، الوسائل 14 : 32 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 3.

الصفحة 269 من 412