مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 412

التشريق بمكّة خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل » (1).

ومقتضاها التفصيل بين المنصرف إلى بلده فلا يجب الاستدراك ، وغيره فيجب ، إلاّ أنّ الأكثر قيّدوه بما إذا كان الحجّ واجبا عليه ، بل وجوبا مستقرّا مستمرّا قبل عامه هذا ، وإلاّ فحكموا باستحباب القضاء بل في الذخيرة : أنّه لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك (2) ، ونحوه في غيره (3).

وقيّد بعضهم عدم وجوب القضاء في المندوب بما إذا لم يكن الفوات بتفريط منه (4) ، وإلاّ فيجب القضاء مطلقا.

وذكر بعضهم أنّ هذا هو المشهور ، فقال : إنّ المشهور عدم وجوب استدراك الحجّ المندوب ، إلاّ إذا كان فواته بتقصير منه فيتدارك وجوبا في العام المقبل ، ومال بعض الأصحاب إلى عدم وجوب القضاء في المندوب مطلقا. انتهى.

وعلى هذا ، فيكون وجوب القضاء على من استقرّ في ذمّته ورجع إلى بلده ولم يشترط إجماعيّا نصّا وفتوى ، فلا كلام فيه ، وكذا يكون عدم وجوبه فيما إذا لم يستقرّ في ذمّته واشترط ولم يرجع ظاهرا ، لوجوب تخصيص العمومات الاولى بالمقيّدين الأخيرين.

__________________

(1) الكافي 4 : 475 1 ، التهذيب 5 : 295 1000 ، الوسائل 14 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 5 ، بتفاوت.

(2) الذخيرة : 660.

(3) كالرياض 1 : 388.

(4) انظر الحدائق 16 : 470.

الصفحة 266 من 412