وإلى موثّقة الفضل المتقدّمة في مسألة من أدرك اضطراريّ المشعر ، المصرّحة بعدم وجوب الذبح والحلق عليه ، وصحيحة حريز الثانية ورواية إسحاق المتقدّمتين فيها أيضا ، والمصرّحتين بأنّ له أن لا يقيم بمنى ويذهب حيث شاء وأنّه ليس من الناس في شيء.
وفي الثاني والثالث وهما : التحلّل بالعمرة المفردة والحجّ من قابل مع الاستقرار إلى غير الاولى من الأخبار المذكورة ، وصحيحة حريز الاولى وصحيحة ضريس وروايتي ابن سنان والفضيل ، المتقدّمة جميعا في المسألة المذكورة ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات ، وصحيحتي ابن عمّار :
الأولى : « أيّما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة وعليه الحجّ من قابل » (1).
والثانية : رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم » (2).
فروع :
أ : ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة من جهة تضمّنه لقول : « فهي عمرة »
__________________
(1) الفقيه 2 : 284 1394 ، وفي الوسائل 14 : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5 : 295 999 ، الاستبصار 2 : 307 1096 ، الوسائل 14 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 3.




