مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 412

الثالث : أن يدرك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر في النهار ، فإن كان ترك اختياريّ المشعر عمدا بطل حجّه إجماعا على الظاهر ، وللقاعدة المتقدّمة.

ولا يفيد منطوق مطلقات : « من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » ، لمعارضتها مع منطوق مطلقات : « من أدركه بعد طلوع الشمس فلا حجّ له » ، ومفهوم مطلقات : « من أدركه وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّ الأخيرة أخصّ مطلقا من الاولى.

وإن كان اضطرارا صحّ حجّه اتّفاقا ، كما عن المنتهى والتذكرة (1) ، وفي التنقيح (2) وغيره (3) بلا خلاف ، لما عرفت من صحّته بإدراك اختياري عرفة خاصّة ، فكيف إذا كان مع اضطراريّ المشعر؟! مضافا إلى المستفيضة المتقدّمة في تعيين الوقت الثالث للأوقات الثلاثة في المشعر.

الرابع : أن يدرك اضطراريّ عرفة مع ليليّة المشعر ، فإن كان ترك اختياريّ عرفة عمدا بطل حجّه ، لما مرّ في بحث وقوف عرفة من الإجماع والقاعدة والأخبار.

ولا يعارضها عموم : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » ، لمخالفته في المورد للإجماع ، ومعارضته لصحيحة الحلبي (4) المصرّحة : بأنّ‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 727 ، التذكرة 1 : 375.

(2) التنقيح 1 : 482.

(3) كالحدائق 16 : 435.

(4) التهذيب 5 : 287 976 ، الاستبصار 2 : 302 1079 ، الوسائل 13 : 551 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 10.

الصفحة 260 من 412