رأسه » : « ويذبح شاته » (1).
وحمل الحجّ المنفيّ في هذه الأخبار على الحجّ الكامل والأمر بجعلها عمرة على الاستحباب فاسد ، لمنافاته لفوريّة الحجّ ، التي هي إجماع من المسلمين ، وغير مناسب لقوله : « ليس من الناس في شيء » ، ولقوله : « هي عمرة مفردة » ، ولسؤال السائل في كثير منها.
وكذا حمل تلك الأخبار على من ترك الموقفين اختيارا ، إذ المختار في ترك عرفة ليس له الحجّ إلى طلوع الشمس أيضا ، مع أنّها ظاهرة كلاّ في المضطرّ.
واحتجّ المخالف بصحيحة ابن المغيرة : جاءنا رجل بمنى فقال : إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حجّ له ، وسأل إسحاق بن عمّار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن 7 فسأله عن ذلك ، فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ » (2).
وصحيحة جميل : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ » (3) ، ونحوها صحيحته الأخرى (4) ، وموثّقة إسحاق (5).
__________________
(1) الفقيه 2 : 243 1160.
(2) التهذيب 5 : 291 989 ، الاستبصار 2 : 304 1086 ، الوسائل 14 : 39 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6.
(3) الكافي 4 : 376 3 ، التهذيب 5 : 291 988 ، الاستبصار 2 : 304 1087 ، الوسائل 14 : 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9.
(4) العلل : 450 1 ، الوسائل 14 : 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 8.
(5) الكافي 4 : 476 4 ، الوسائل 14 : 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.




