الحلبي (1) المتقدّمة في رابعة وقوف عرفات.
ولا يضرّ قوله فيها أخيرا : « فإن لم يدرك المشعر الحرام » إلى آخره ، لأنّ المتبادر منه بعد سبق قوله : « إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس » أنّه إن لم يدركه قبل الطلوع ، كما لا يخفى.
ورواية ابن سنان : عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، قال : « إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحجّ من قابل » (2) ، ومثلها رواية محمّد بن الفضيل (3).
وصحيحة ضريس : عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » ، وقال : « هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل » (4).
ورواها الصدوق أيضا كذلك ، إلاّ أنّه زاد فيها بعد قوله : « ويحلق
__________________
(1) التهذيب 5 : 289 981 ، الاستبصار 2 : 301 1076 ، الوسائل 14 : 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2.
(2) التهذيب 5 : 294 997 ، الاستبصار 2 : 306 1094 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 4.
(3) التهذيب 5 : 291 987 ، الاستبصار 2 : 304 1085 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 3.
(4) التهذيب 5 : 295 1001 ، الاستبصار 2 : 308 1098 ، الوسائل 14 : 49 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2.




