مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 412

ورواية محمّد بن يحيى : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، فقال : « ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ » قلت : فإنّه جهل ذلك ، قال : « يرجع » ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « لا بأس » (1).

ومرسلة الخثعمي : فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : « يرجع » ، قلت : إنّ ذلك فاته ، قال : « لا بأس » (2).

ودليل الثاني : عدم الإتيان بالمأمور به ، ورواية الحلبيّين المتقدّمة ، ورواية محمّد بن سنان : « فإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » (3) ، ومفهوم المعتبرة من الصحاح وغيرها ، المصرّحة : بأنّ من أدرك جمعا إمّا مطلقا ، أو قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ (4).

أقول : الثلاثة الاولى من أدلّة القول الأول وإن كانت قاصرة ، لعدم ثبوت الأولى من طرقنا ، وعدم دلالتها على المطلوب لو ثبت ، لكون الإطلاق مجازا قطعا وتعدّد المجازات.

ومنه يظهر ضعف دلالة الثانية.

وعدم (5) استلزام وجوب البدنة لصحّة الحج ، وكذا السكوت عن‌

__________________

14 : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 26 ح 1 ، وهي مرويّة في الكافي والتهذيب عن علي بن رئاب عن حريز ، وفي الفقيه والوسائل عن علي بن رئاب فقط.

(1) الكافي 4 : 473 5 ، التهذيب 5 : 293 993 ، الاستبصار 2 : 305 1091 ، الوسائل 14 : 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 6 ، بتفاوت.

(2) التهذيب 5 : 292 992 ، الاستبصار 2 : 305 1090 ، الوسائل 14 : 46 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 5.

(3) التهذيب 5 : 290 984 ، الاستبصار 2 : 303 1082 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 4.

(4) انظر الوسائل 14 : 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

(5) هذا بيان وجه قصور الثالثة.

الصفحة 249 من 412