واضطراريّة ، وهو : ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر.
واختياريّ المشعر المحض ، وهو : ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه.
واختياريّة المشوب بالاضطراري ، وهو : اضطراريّ عرفة.
واضطراريّة المحض ، وهو : من طلوع شمسه إلى زوالها.
وعلم أنّ من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجّه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل ، ويدلّ عليه إجماع علماء الإسلام ، وأخبار نفي الحجّ عن أصحاب الأراك (1) وعمّن فاتته المزدلفة.
ولو أدرك شيئا من الوقوفين فأقسامه بالنسبة إلى انقسام كلّ منهما إلى الاختياريّ والاضطراريّ ثمانية.
ولو جعل الوقوف الليليّ للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد عشر ، خمسة مفردة ، وهي : اختياريّ عرفة ، واضطراريّها ، واختياريّ المشعر ، وليلته ، واضطراريّة ، وستّة اخرى مركّبة من هذه الخمسة : الاختياريّان ، والاضطراريّان ، واختياريّ كلّ مع اضطراريّ الآخر ، واختياريّ عرفة مع ليلي المشعر ، واضطراريّها معه.
ونحن نذكر حكم كلّ منها بالنسبة إلى صحّة الحجّ وعدمه ، وحكم التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل ، فنقول :
الأول : أن يدرك اختياريّ عرفة خاصّة ، فعن الشهيد الثاني صحّة الحجّ (2) ، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقّق في الشرائع والفاضل في
__________________
(1) انظر الوسائل 13 : 551 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 10 و 11 ، الوسائل 13 : 532 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 3 ، 6 ، 7 و 11.
(2) المسالك 1 : 114.




