مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 412

أنّه لو لم يدخل المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم أيضا؟

فيه نظر ، والأول أظهر.

وفي بعض الصحاح الآتية : أنّ عليه بدنة.

ويمكن الجمع بحمل الأول على من وقف ولبث وأفاض قبل الفجر ، والثاني [ على ] (1) من لم يلبث كما هو صريح الثاني ، أو الأول على من أفاض لغير الجهل من الأعذار ، والثاني على المتعمّد المحض.

المسألة الرابعة : لا يجوز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله ويتمّ حجّه مع ذلك الوقوف ، وأمّا من فات حجّه فلا يجب عليه ذلك ، وسيأتي تفصيله.

المسألة الخامسة : من ترك الوقوف بالمشعر رأسا‌ ليلا ونهارا عمدا بطل حجّه إجماعا ، له ، وللقاعدة المتقدّمة في وقوف عرفات ، ولرواية الحلبيّين وقيل صحيحتهما : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ » (2).

ومفهوم المستفيضة المصرّحة بأنّ « من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » (3).

ولو كان اضطرارا صحّ الحجّ إن كان أدرك اختياريّ عرفة ، كما يأتي.

تذنيب : اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّ أوقات الوقوفين خمسة :

اختياريّ عرفة ، وهو : ما بين الزوال يوم عرفة إلى غروب شمسه.

__________________

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(2) التهذيب 5 : 292 991 ، الاستبصار 2 : 305 1089 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2.

(3) التهذيب 5 : 292 991 ، الاستبصار 2 : 305 1089 ، الوسائل 14 : 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 2.

الصفحة 246 من 412