البحث الثالث
في أحكامه ولواحقه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر (1) ، واستدلّ بعضهم (2) بقوله في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « ويستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة » (3).
وفيه نظر ، لإمكان عطف قوله : « ولا يجاوز » على قوله : « يقف » فيكون مستحبّا ، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبريّة محتملا فلا يفيد الوجوب ، مع أنّ عدم التجاوز عن الحياض أعمّ من المبيت في المزدلفة ، لإمكان التقدّم عليها.
وصرّح في التذكرة بعدم الوجوب (4) ، وهو ظاهر سائر كتبه (5). وظاهر الشرائع والنافع (6). وهو الأقوى ، للأصل وعدم الدليل ، سيّما إن كان مرادهم صرف بقيّة ليله فيها تماما ، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.
__________________
(1) المدارك 7 : 423.
(2) انظر المدارك 7 : 423 ، والرياض 1 : 387.
(3) الكافي 4 : 468 1 ، الوسائل 14 : 19 أبواب الوقوف بالمشعر ب 10 ح 1 وليس فيه صدر الحديث.
(4) التذكرة 1 : 374.
(5) كالمنتهى 2 : 724.
(6) الشرائع 1 : 256 ، النافع : 88.




