لا يخلو من قوّة (1). وهو كذلك ، لظاهر قوله تعالى ، وظواهر الأوامر في الأخبار.
إلاّ أنّه يجزئه اليسير من الذكر والدعاء.
وأن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ، لموثّقة إسحاق (2) ، وخبر معاوية بن حكيم (3). وأمّا الإمام فالأفضل له الإفاضة بعد الطلوع ، لرواية جميل المتقدّمة.
وورد في الأخبار وكلمات الأصحاب استحباب وطء الصرورة المشعر برجله ، ولا بدّ إمّا من حمل المشعر فيه على موضع خاصّ من الموقف كما قيل (4) أو جعل المستحبّ الوطء بالرجل الذي هو أعمّ من الوقوف راكبا وفي المحمل ، بل مع النعل والخفّ.
__________________
(1) المفاتيح 1 : 347.
(2) الكافي 4 : 470 5 ، التهذيب 5 : 192 639 ، الاستبصار 2 : 257 908 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1.
(3) التهذيب 5 : 192 638 ، الاستبصار 2 : 257 907 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 3.
(4) انظر الرياض 1 : 387.




