مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 412

لا يخلو من قوّة (1). وهو كذلك ، لظاهر قوله تعالى ، وظواهر الأوامر في الأخبار.

إلاّ أنّه يجزئه اليسير من الذكر والدعاء.

وأن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ، لموثّقة إسحاق (2) ، وخبر معاوية بن حكيم (3). وأمّا الإمام فالأفضل له الإفاضة بعد الطلوع ، لرواية جميل المتقدّمة.

وورد في الأخبار وكلمات الأصحاب استحباب وطء الصرورة المشعر برجله ، ولا بدّ إمّا من حمل المشعر فيه على موضع خاصّ من الموقف كما قيل (4) أو جعل المستحبّ الوطء بالرجل الذي هو أعمّ من الوقوف راكبا وفي المحمل ، بل مع النعل والخفّ.

__________________

(1) المفاتيح 1 : 347.

(2) الكافي 4 : 470 5 ، التهذيب 5 : 192 639 ، الاستبصار 2 : 257 908 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1.

(3) التهذيب 5 : 192 638 ، الاستبصار 2 : 257 907 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 3.

(4) انظر الرياض 1 : 387.

الصفحة 243 من 412