الأخبار ، بل الأمر بالوقوف في صحيحة ابن عمّار (1) ، بعد صلاة الفجر يدلّ على خلافه ، كما أنّ الأصل أيضا ينفيه.
وعن الصدوقين والمفيد والسيّد والديلمي والحلبي : وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس للحاجّ مطلقا (2) ، لقوله في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في صدر المسألة : « ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير » إلى آخره (3).
وصحيحة هشام بن الحكم : « لا تجاوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » (4).
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع : وجوبه للإمام خاصّة (5) ، للصحيحتين المذكورتين ، ورواية جميل المتقدّمة.
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب ظاهر ، ودلالة الثانية عليه غير ظاهرة ، لاحتمال الخبريّة ، مع أنّ وادي محسّر من حدود المشعر لا نفسه.
والاولى عن إفادة المطلوب قاصرة ، لأنّ إرادة طلوع الشمس منها غير
__________________
(1) الكافي 4 : 469 4 ، التهذيب 5 : 191 635 ، الوسائل 14 : 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.
(2) الصدوق في المقنع : 87 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 300 ، المفيد في المقنعة : 417 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 68 ، الديلمي في المراسم : 113 ، الحلبي في الكافي : 197.
(3) الكافي 4 : 469 4 ، التهذيب 5 : 191 635 ، الوسائل 14 : 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.
(4) الكافي 4 : 470 6 ، التهذيب 5 : 193 640 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 2.
(5) النهاية : 252 ، المبسوط 1 : 368 ، الوسيلة : 179 ، المهذّب 1 : 254 ، الاقتصاد : 306 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 234 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، الجامع للشرائع : 209.




