المتقدّمة ، المتحقّق بالمسمّى.
وحسنة محمّد بن حكيم : الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هو إلى منى ولم ينزل بهم جمعا ، فقال : « أليس قد صلّوا بها؟ فقد أجزأهم » ، قلت : فإن لم يصلّوا بها؟ [ قال : ] « ذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم » (1).
ورواية أبي بصير : إنّ صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال : « يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة » ، قلت : فإنّه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثمَّ قال : « أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ » قلت : بلى ، قال : « أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ » قلت : بلى ، قال : « تمَّ حجّهما » (2) ، إلى غير ذلك.
ورواية جميل : « ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجّلوا وإن شاءوا أخّروا » (3).
وصحيحة هشام بن الحكم : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » (4) ، إلى غير ذلك.
وقيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر (5). ولا دليل عليه من
__________________
(1) الكافي 4 : 472 1 ، الفقيه 2 : 283 1390 ، التهذيب 5 : 293 995 ، الاستبصار 2 : 306 1093 ، الوسائل 14 : 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 3 ، بتفاوت يسير ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(2) الكافي 4 : 472 2 ، التهذيب 5 : 293 994 ، الاستبصار 2 : 306 1092 ، الوسائل 14 : 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 7.
(3) التهذيب 5 : 193 641 ، الاستبصار 2 : 258 909 ، الوسائل 14 : 26 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 4.
(4) الكافي 4 : 476 5 ، الفقيه 2 : 243 1161 ، الوسائل 14 : 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 10.
(5) كما في المسالك 1 : 114.




