مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 412

ورواية أبي بصير : عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : « نعم » ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : « نعم إذا كانت به شقيقة (1) ، ويتصدّق لكلّ يوم بمدّ » (2).

ومن الثالث صحيحة ابن بزيع : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب : « نعم » ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (3) ، وقريبة من ذيلها الأخرى (4) والثالثة (5).

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : المحرم يظلّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال : « نعم » ، قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » (6) (7).

__________________

(1) الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدّم الرأس وإلى أحد جانبيه نهاية ابن الأثير 2 : 492.

(2) الكافي 4 : 351 4 ، الفقيه 2 : 226 1062 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 8.

(3) الكافي 4 : 351 5 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 1 ، وأورد ذيل الحديث في ج 13 : 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 6.

(4) التهذيب 5 : 334 1151 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 3.

(5) الفقيه 2 : 226 1063 ، التهذيب 5 : 311 1065 ، الاستبصار 2 : 186 625 ، الوسائل 13 : 155 أبواب كفارات الإحرام ب 6 ح 7.

(6) الكافي 4 : 351 9 ، التهذيب 5 : 311 1066 ، الاستبصار 2 : 187 626 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5 ، بتفاوت.

(7) في « ح » و « ق » زيادة : وصحيحة ابن بزيع : عن الظلّ للمحرم في أذى من مطر أو شمس ، أو قال : من علّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ، وقال : « نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا ».

الصفحة 24 من 412