مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 412

أفاضوا من جمع » (1).

وموثّقة يونس : رجل أفاض من عرفات فمرّ فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : « يرجع إلى المشعر فيقف به ، ثمَّ يرجع فيرمي الجمرة العقبة » (2).

وموثّقة ابن عمّار : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان وجد الناس أفاضوا من جمع » (3).

ومرسلة ابن أبي عمير : « تدري لم جعل ثلاث هنا؟ » قال : قلت : لا ، قال : « من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ » (4).

فإنّ الجعل هو التوقيف الشرعي ، وليس الثالث للمختار ، فهو للمضطرّ قطعا.

والأخبار الصحيحة المستفيضة الآتية المصرّحة بأنّ من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، فإنّ إدراك الحجّ لمن أحرم به واجب ، وما يتوقّف عليه الواجب واجب.

ونسب الحلّي إلى السيّد امتداد هذا الاضطراريّ إلى غروب الشمس من يوم النحر (5) ، وأنكره في المختلف ، ونسب إلى الحلّي الوهم (6). وكيف كان ، فهو نادر خال عن الدليل.

__________________

(1) الكافي 4 : 472 3 ، الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 2.

(2) الكافي 4 : 472 4 ، الفقيه 2 : 283 1389 ، التهذيب 5 : 288 979 ، الوسائل 14 : 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 3.

(3) التهذيب 5 : 288 978 ، الوسائل 14 : 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 1.

(4) الكافي 4 : 476 6 ، الوسائل 14 : 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 12.

(5) السرائر 1 : 619.

(6) المختلف : 300.

الصفحة 238 من 412